علي أكبر السيفي المازندراني

293

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

تعريف الصرف ودليل مشروعيته قبل الورود في البحث عن حكم الربا الصرفي ينبغي تعريف الصرف ودليل مشروعيته حتى تتضح ماهية الربا الصرفي . فنقول : قد عرّف السيد الماتن قدس سره الصرف بقوله : « وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة ، أو الفضّة بالفضّة أو الذهب . ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، حتى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم . وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً . وأما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه وكذا إذا بيع بأحدهما » . « 1 » وقد سمّي صرفاً إمّا لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليب الذهب والفضّة في ضمن البيع والشراء والنقل والانتقال ، نظراً إلى كون الصرف في اللغة بمنى الصوت ، كما أشار إليه في الجواهر « 2 » والمصباح المنير . « 3 » أو لتغييرها بالنقل والانتقال بكثرة التغيير والتصرفات العارضة عليها في وجوه المعاوضات وأنواع المعاملات ؛ نظراً إلى كون لفظ الصرف في اللغة بمعنى التغيير أيضاً . وقد دلّ على مشروعيته النصوص المتواترة المذكورة في أبواب الصرف من الكتب الأربعة وجمعها في الوسائل ضمن أبواب مختلفة فراجع .

--> ( 1 ) - تحرير الوسيلة 1 : 513 في بيع الصرف وإنّ المسائل المبحوث عنها في المقام من مسائل بيع الصرف . ( 2 ) - الجواهر 24 : 3 . ( 3 ) - المصباح المنير : 338 .